فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٩
لا يشترط ذلك فان لبن أحدهما قد يكون أكثر فإذا اختلطت امتنعت القسمة (والثاني) يشترط ثم يتسامحون في القسمة كما يخلط المسافرون أزوادهم ثم يأكلون وفيهم الزهيد والرغيب ومنهانية الخلطة وفي اشتراطها وجهان (أحدهما) انها تشترط لأنها تغير امر الزكاة إما بالتكثير وإما بالتقليل ولا ينبغي أن يكثر من غير قصده ورضاه ولا أن يقل إذا لم يقصد محافظة على حق الفقراء (وأظهرهما) أنها