فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٤
وإنما شرط اتحاد المالين في هذه الأمور ليجتمع اجتماع ملك المالك الواحد على الاعتياد وقد روى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة والخليطان ما إذا اجتمعا في الحوض والفحل والراعي) (1) فنص على اعتبار الاجتماع في الحوض والرعي من الأمور الأربعة وقيس عليها الباقي ومنها اشتراك المالين في الراعي حكي المصنف وشيخه وجهين (أظهرهما) أنه يشترط كالاشتراك في المراح والمسرح وأيضا فقد روى في بعض الروايات عن سعد بدل الرعي الراعي (والثاني) أنه ليس بشرط لان الافتراق فيه لا يرجع إلى نفس المال فلا يضر بعد الاجتماع في المراح وسائر ما ذكرنا ولا شك في أنه لا بأس بتعدد الرعاة والخلاف في أنه هل يشترط أن لا تختص غنم أحدهما براع أم لا ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب في اشتراك الراعي بالواو لان كثيرا من الأصحاب نفوا الخلاف في اشتراطه (ومنها) الاشتراك في الفحل فيه وجهان كما في الراعي (أحدهما) أنه لا يعتبر ولا يقدح في الخلطة اختصاص كل واحد منهما بانزاء فحل على ماشيته وهذا أصح عند المسعودي لكن يشترط كون الانزاء على
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست