سريج (والثاني) لا يقع عن الزكاة بحال لأنه ظهر أن المأخوذ غير المأمور به (والثالث) إن فرقه على المستحقين ثم ظهر الحال حسب عن الزكاة بكل حال والا لم يحسب والفرق عسر الاسترجاع (والرابع) عن أبي الحسن ابن القطان عن بعض الأصحاب أنه إن دفع المالك مع العلم بأنه الأدنى لم يجزه وإن كان الساعي هو الذي أخذ جاز ويقرب من هذا عد صاحب التهذيب مجرد علم المالك بحاله تقصيرا مانعا من الاجزاء وإن لم يوجد اخفاء وتدليس وفي كلام الصيد لأني وغيره ما ينازع فيه إذا أخذه الساعي بالاجتهاد فهذا بيان الاختلافات في هذا الموضع (التفريع) حيث قلنا لا يقع المأخوذ عن الزكاة فعليه اخراج الزكاة وعلى الساعي رد ما أخذه إن كان باقيا وقيمته إن كان تالفا وحيث قلنا يقع فهل يجب اخراج قدر التفاوت فيه وجهان (أحدهما) أنه يستحب ولا يجب لان المخرج محسوب عن الزكاة فيغنى عن غيره كما إذا أدى اجتهاد الامام إلى أخذ القيمة وأخذها لا يجب شئ آخر (وأصحهما) أنه يجب لنقصان حق أهل السهمين قال الأئمة وإنما يعرف قدر التفاوت بالنظر إلى القيمة فإذا كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسون وقد أخذ الحقاق فقدر التفاوت خمسون (التفريع) إن كان قدر التفاوت يسيرا لا يؤخذ به شقص من ناقة دفع الدراهم للضرورة وحكي امام الحرمين رحمه الله عن صاحب التقريب إشارة إلى أنه يتوقف إلى أن يجد شقصا واستبعدها وإن كان قدرا يؤخذ به شقص فهل يجب شراؤه أم يجوز دفع الدراهم فيه وجهان (أحدهما) يجب لان الواجب الإبل والعدول إلى غير جنس الواجب في الزكاة ممتنع على أصلنا (وأصحهما) أنه يجوز دفع الدراهم لما في اخراج الشقص من ضرر المشاركة وقد يعدل إلى غير جنس الواجب لضرورة تعرض ألا ترى أنه لو وجب شاة عليه في خمس من الإبل ولم يوجد جنس الشاة يخرج قيمتها ولو لزمته بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن يعدل إلى القيمة على أن الغرض ههنا جبران الواجب فأشبه دراهم الجبران (التفريع) ان قلنا يجوز دفع الدراهم فلو اخرج بها شقصا فالظاهر جوازه قال في النهاية وفيه أدني نظر لما فيه من العسر على المساكين وإن قلنا يجب اخراج شقص فينبغي أن يكون ذلك الشقص من الأغبط أو من المخرج فيه وجهان (أحدهما) من المخرج كيلا تتفرق الصدقة (وأظهرهما) عند الصيدلاني وغيره من الأغبط فإنه الواجب في الأصل ففي المال الذي سبق ذكره يخرج على الوجه الأول نصف حقة لان قيمة كل حقة مائة وقدر التفاوت
(٣٥٤)