الأصناف فيسبق اللسان إلى ذكرهم (وقوله) وقيل الخيرة إليه هو الوجه المنسوب إلى ابن سريج (وقوله) وقيل تتعين الحقاق هو القول المنقول عن القديم لكن ايراده في الموضع المذكور في الكتاب يقتضى اختصاصه بما إذا وجد الصنفان جميعا في ماله وهكذا زعم القاضي بن كج لكن الشيخ أبو حامد وعامة من نقل ذلك القول أثبته عند بلوغ الإبل مائتين على الاطلاق وتفريعه ما قدمناه (وقوله) فيما إذا اخذ غير الأغبط قصدا لم يقع الموقع معلم بالواو لأنه لم يحك الخلاف إلا فيما أخذه بالاجتهاد وقد حكينا وجها أنه يقع الموقع وإن أخذه من غير الاجتهاد (وقوله) قيل لا يقع الموقع وقيل يقع الموقع ليس المراد منه الكلام في كونه مجزئا إذ لو كان كذلك لما انتظم التفريع على وجه وقوع الموقع بأنه هل يلزم جبر التفاوت أم لا وإنما المراد من وقوعه الموقع كونه محسوبا عن الزكاة (وقوله) وقيل عليه جبر التفاوت ببذل الدراهم يشبه أن لا تكون الدراهم في كلام الأصحاب معينة في هذا الفصل بعينها بل المعتبر نقد البلد وهذه العبارة هي التي أوردها الشيخ إبراهيم المروذي فيما علق عنه (وقوله) أما من جنس الأغبط على رأى أو من جنس المخرج على رأي يجوز أن يعلم بالواو لان إمام الحرمين حكي عن إشارة بعض المصنفين وجها ثالثا ومال إليه وهو أنه يتخير بين الصنفين بعد حصول الجيران ولا يتعين هذا ولا ذاك * قال (فرع) لو أخرج حقتين وبنتي لبون ونصفا لم يجز للتشقيص ولو ملك أربعمائة فاخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز على الأصح) * مالك المائتين من الإبل لو أخرج حقتين وبنتي لبون ونصفا لم يجز لان التشقيص نقصان وعيب ولو ملك أربعمائة من الإبل فعليه ثمان حقاق أو عشر بنات لبون لأنها ثمان خمسينات وعشر أربعينات ويعود فيها جميع ما في المأتين من الخلاف والتفريع ولو أخرج عنها أربع حقاق وخمس بنات لبون ففي جوازه وجهان قال الإصطخري لا يجوز لأنه تفريق الفريضة كما في المائتين وتمسك بنصه في المختصر
(٣٥٦)