اللبون أن لا يكون في ماله بنت مخاض وهي موجودة هنا بصفة الاجزاء الا أنها تركت نظرا له ورعاية لجانبه وهذا ما أجاب به الشيخ أبو حامد وأكثر شيعته ورجحه الأكثرون (والثاني) يجوز لأنها لما لم تكن موجودة في ماله كانت كالمعدومة ويحكى هذا عن نصه والي ترجيحه يميل كلام صاحبي المهذب والتهذيب قوله في الكتاب لزمه على الاقيس شراء بنت مخاض لا يخفى أنه ليس الغرض منه عين الشراء بل المقصود تحصيله بأي طريق كان واخراجه عن الزكاة وكذا حيث قلنا في هذه المسائل يجوز الشراء أولا يجوز وقوله في أول الفصل أخذ منه ابن لبون ليس على معنى أنه يلزم بذلك إذ لو حصل بنت مخاض وأخرجها جاز ولكن المعنى أنه يقنع به (الثالثة) لو لم يكن في ماله بنت مخاض فاخرج خنثى من أولاد اللبون هل يجزئه فيه وجهان (أحدهما) لا لتشوه الخلقة بنقصان الخنوثة فأشبه سائر العيوب (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب نعم فإنه اما ذكر وابن اللبون مأخوذ بدلا عن بنت المخاض أو أنثى وهي أولي بالجواز لزيادة السن مع بقاء الأنوثة ثم لا جبران للمالك لجواز أن يكون المخرج ذكرا بخلاف ما إذا لم يكن في ماله بنت مخاض وكانت عنده بنت لبون فأخرجها له الجبران ولو وجد ابن اللبون وبنت اللبون فأراد اخراج بنت اللبون وأخذ الجبران لم يكن له ذلك في أصح الوجهين قاله في العدة ولو لزمته بنت مخاض وهي موجودة في ماله فأراد أن يخرج خنثى من أولاد اللبون بدلا لم يجز لجواز أن يكون ذكرا وابن اللبون مأخوذ بدلا عن بنت المخاض مع وجودها بخلاف ما لو اخرج بنت لبون وقوله في الكتاب وتؤخذ الخنثى من بنات اللبون لو قال من أولاد اللبون لكان أحسن فان الخنوثة تمنع من معرفة كونه ابنا أو بنتا وكذلك هو في بعض النسخ (الرابعة) لو اخرج حقا بدلا عن بنت مخاض عند فقدها فلا شك في جوازه لان اخراج ابن اللبون جائز فالحق أجوز وأولي ولو أخرجه بدلا عن بنت لبون لزمته فوجهان (أحدهما) يجوز لاختيار فضيلة الأنوثة بزيادة السن كما يجوز اخراج ابن اللبون بدلا عن بنت المخاض (والثاني) لا يجوز لان النص ورد ثم وهذا ليس في معناه لان تفاوت السن في بنت المخاض وابن اللبون تفاوت يوجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع والتفاوت بين بنت اللبون والحق لا يوجب اختصاص الحق بهذه القوة بل هي موجودة فيهما جميعا فلا يلزم من كون تلك الزيادة حائزة لفضيلة الأنوثة كون هذه الزيادة جابرة لها والمذكور في الكتاب من هذين الوجهين هو الأول لكن المذهب الثاني بل الجمهور لم يذكروا سواء ولم يتعرض للخلاف
(٣٥٠)