لنا أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد رضي الله عنه ألقاها طائر بمكة في وقعة الجمل وعرفوا أنها يده بخاتمه (1) وهذا في غير الشعر والظفر ونحوها وفي هذه الاجزاء وجهان (أقربهما) إلى اطلاق الأكثرين أنها كغيرها نعم قال في العدة أن لم يوجد الا شعرة واحدة فلا يصلى عليها في ظاهر المذهب إذ لا حرمة لها ومتى شرعت الصلاة فلا بد من الغسل والمواراة بخرقة (وأما) الدفن فلا يختص بموت صاحب العضو بل ما ينفصل من الحي من ظفر وشعر وغيرهما (2) يستحب له دفنها وكذلك يوارى دم الفصد والحجامة والعلقة والمضغة تلقيهما المرأة وإذا وجد بعض ميت أو كله ولم يعلم أنه مسلم فإن كان في دار الاسلام صلى عليه لان الغالب في دار الاسلام المسلمون (وقوله) الا إذا علم موت صاحبه يبين انه لا صلاة فيما إذا علم حياة صاحبه وفيما إذا
(١٤٥)