الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية ويمكنهم الإقامة فيه ويكون بينهم البيع والشراء ونقل صاحب التلخيص قولا عن القديم أن الجمعة تنعقد بثلاثة امام ومأمومين وعامة الأصحاب لم يثبتوه * لنا ما روى عن جابر رضي الله عنه أنه قال " مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة " (1) وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة " (2) أورده في التتمة وذكر القاضي أبن كج ان الحناطي روى عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا جمعة الا بأربعين " (3) وليكن قوله ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين معلما لما حكيناه بالميم والحاء
(٥١١)