فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٤
عن القضاء أم لا ثم على التقديرين ينبغي أن يعلم أن التيمم كما لا يختص بالسفر الطويل لا يختص بنفس السفر لما بيناه في ذلك الباب (والثانية) أكل الميتة وهو أيضا مما لا يختص بالسفر نفسه (والثالثة) ترك الجمعة (والرابعة) التنفل على الراحلة وفي جوازه في السفر القصير قولان أرسلهما في باب الاستقبال ونص على الأصح ههنا وأدرجه في هذا القسم تفريعا عليه (وأما المقصد الثاني) فاعلم أن الصوم في السفر أفضل من الفطر على المذهب المشهور لما فيه من تبرئة الذمة والمحافظة على فضيلة الوقت وهذا إذا أطلق الصوم وفيه وجه آخر رواه القاضي الروياني وغيره أن الفطر أفضل وبه قال احمد لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " ليس من البر الصيام في السفر " (1) وفي الأفضل من القصر والاتمام قولان (أحدهما) وبه قال المزني ان الاتمام أفضل لأنه الأصل والقصر بدل معدول إليه فأشبه غسل الرجل مع المسح على الخف (وأصحهما) وبه قال مالك واحمد ان القصر أفضل لما روى أنه صلى الله عليه وسلم (2) " قال
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست