فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢
حتى يكون كل تهجد وترا وإنما الذي يلزم منه أن يكون كل وتر تهجدا مأمورا به ويجوز ان يعلم ذلك بالواو لان القاضي الروياني حكي ان بعضهم قال الوتر غير التهجد وأولوا كلام الشافعي رضي الله عنه
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست