الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح فلم يقنت الا في النصف الثاني " (1) ولم يبد من أحد انكار عليه فكان ذلك اجماعا " وعن عمر رضي الله عنه " أنه قال السنة إذا انتصف شهر رمضان أن يعلن الكفرة في الوتر بعدما يقول سمع الله لمن حمده " (2) فعلى الوجه الأول لو ترك القنوت سجد للسهو كما في الصبح وعلى الوجه الثاني المشهور لو تركه في النصف الأخير سجد للسهو ولو قنت في غير النصف الأخير سهوا سجد للسهو وذكر القاضي الروياني أن كلام الشافعي رضي الله عنه يدل على كراهية القنوت في غير النصف الأخير فضلا عن نفى الاستحباب ثم حكي عن بعض الأصحاب وجها متوسطا وهو أنه يجوز
(٢٤٧)