فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٧
على الراحلة من حديث ان إقامة السجود على الراحلة بالايماء يبطل ركنه الأظهر وهو تمكين الجبهة من موضع السجود كما أن إقامة صلاةالجنازة عليها يبطل ركنها الأظهر وهو القيام والخلاف فيهما كالخلاف في أن القادر على القيام والقعود هل يتنفل مضطجعا موميا أم لا وسجود التلاوة في النافلة المقامة على الراحلة يجوز بلا خلاف تبعا للنافلة كسجود السهو فيها واما خارج الصلاة ففيه الوجهان