فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٨
المذكوران في سجودالشكر ولفظ الكتاب وإن كان مطلقا لكن المراد ما إذ كان خارج الصلاة ثم الأظهر من الوجهين عند الأئمة انه يجوز أداؤها على الراحلة بالايماء وليس في التهذيب والعدة ذكر لغيره (فان قلت) ذكرتم في صلاةالجنازة ان الأظهر المنع من أدائها على الراحلة فلم كان الأظهر الجواز ههنا إن كان الخلاف كالخلاف (قلنا) يجوز ان يفرق بينهما بان صلاةالجنازة تندر فلا يشق فيها