قضائها لذلك إذا عرفت هذا فالمصنف بين أن هذه السجدات لا يتقرب بها إلى الله تعالى ابتداء ورتب عليه المنع من القضاء كصلاة الخسوف لأنه لو قضي من غير تلاوة كان الماتى به على صورة سجدة لا سبب لها والأشبه بايراده اثبات طريقة جازمة بان هذه السجدات لا تقضى كصلاة الخسوف والاستسقاء بخلاف الرواتب في قضائها قولان لأنه يتقرب بها إلى الله تعالى ابتداء ولا يتقرب بهذه وعلى هذا قوله الأصح ان هذه السجدات أي من الطريقين وقوله وقيل يتقرب بها إلى الله تعالى ابتداء إشارة إلى الطريق الثاني أي إذا كانت كذلك جرى فيها الخلاف كما في الرواتب *
(٢٠٢)