فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٤٥
الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم رفع رأسه وقام قريبا من ركوعه ثم سجد " (1) والثاني انها تبطل الا حيث ورد الشرع بالتطويل بالقنوت أو في صلاة التسبيح لان تطويله يعتبر لموضوعه فأوجب عمده بطلان الصلاة كما لو قصر الأركان الطويلة ونقص بعضها وهذا الوجه هو الذي أورده في التهذيب وذكر امام الحرمين انه ظاهر المذهب أيضا وحكى وجها ثالثا عن القفال أنه ان قنت عامدا في اعتداله بطلت صلاته وان طول بذكر آخر لا يقصد القنوت لم تبطل ويقرب من هذا كلام الشيخ أبى اسحق في المهذب فإنه عد من المبطلات تطويل القيام بنية القنوت في غير موضع القنوت واحتج امام الحرمين للوجه الأظهر بأنه لو جاز تطويله لبطل معنى الموالاة فان سائر الأركان قابلة للتطويل فإذا طوله أيضا لم تبق الموالاة ولا بد من الموالاة في الصلاة ولمن ذهب إلى الوجه الأول أن يقول إن كان معني الموالاة ان لا يتخلل فصل طويل بين أركان الصلاة بما ليس منها فلا يلزم من تطويله وتطويل سائر الأركان فوات الموالاة والا فلا أسلم اشتراط الموالاة بمعنى آخر (المسألة الثانية) لو نقل ركنا ذكريا عن موضعه إلى ركن آخر طويل كما لو قرأ الفاتحة أو بعضها في الركوع أو الجلوس آخر الصلاة أو قرأ
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست