فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٤٠
ذكرا كان أو عملا وعن أبي إسحاق أن للشافعي رضي الله عنه في القديم قولا مثل ذلك حكاه ابن الصباغ قال وهو مرجوع عنه وحكى ابن يونس القزويني عن عبد الباقي أن الداركي ذكر وجها فيمن نسي لتسبيح في الركوع والسجود أنه يسجد للسهو وعند أحمد لا يسجد لترك تكبيرات العيد والسورة وعنه في تبديل الجهر بالاسرار وعكسه روايتان أصحهما أنه لا يسجد وقال في تكبيرات الانتقالات وتسبيح الركوع والسجود والتسميع والتحميد يسجد لتركها * لنا ظاهر ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " لا سهو الا؟؟ قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام " (1) وعلى أبي حنيفة القياس على دعاء الاستفتاح وسائر المسنونات وكذلك عن أحمد وعلى مالك ما روى أن أنسا " جهر في العصر فلم يعدها ولم يسجد للسهو ولم ينكر عليه أحد " فهذا هو الكلام في ترك المأمورات ونعود إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب (قوله) وهي سنة ينبغي أن يعلم بالحاء والميم والألف وكذا قوله وسائر السنن لا تجبر بالسجود ولا باس باعلامه بالواو أيضا لما سبق حكايته وليس المراد من قوله سنة عند ترك التشهد الأول إلى آخرها تخصيص الاستحباب بترك هذه الأمور لا بمعنى أنها لا تشرع الا عند تركها ولا بمعنى ان في سائر الأسباب تجب بل حيث تشرع سنة وأراد في هذا الفصل ذكر شيئين أحدهما ان سجدة السهو سنة والثاني الكلام فيما يقتضيها من ترك المأمورات ثم وصل أحدهما بالآخر فقال هي سنة عند كذا وكذا وهذا بين من كلامه في الوسيط (وقوله) عند ترك التشهد إلى قوله لا يجبر بالسجود مذكورة في أول الباب الرابع نعم زاد ههنا ذكر الصلاة على الآل وما عداها مكرر وأحق الموضعين بذكره هذا الباب وقوله إن رأيناهما سنتين المقابل لهذا لرأى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول عدم الشرعية ايجابا واستحبابا وفى الصلاة على الآل في التشهد الثاني الايجاب دون عدم الشرعية (وقوله) وأما
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست