في الخطبة وكذلك بعد الفراغ منها إلى أن ينزل أو يتحرم بالصلاة وليس ذلك موضع الخلاف لأنه ليس وقت الاستماع * وأما حالة الجلوس بين الخطبتين فمنهم من أخرجها عن حيز الخلاف أيضا وهو ما أورده صاحب المهذب وحجة الاسلام في الوسيط وأجرى المحاملي وابن الصباغ وآخرون الخلاف فيها ويجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا والقولان بعدما قعد حكاه الامام وغيره * وأما تفريع القولين فان قلنا بالقديم فالداخل في أثناء الخطبة ينبغي أن لا يسلم فان سلم لم تجز اجابته باللسان ويستحب أن يجاب بالإشارة كما في الصلاة وهل يجوز تشميت العاطس فيه وجهان (أصحهما) وهو المنصوص لا كرد السلام (والثاني) يجوز لان العطاس لا يتعلق بالاختيار والتشميت من حقوق المسلم على المسلم فيوفى بخلاف رد السلام فان المسلم والحالة هذه مضيع سلامه وعلى هذا فهل يستحب حكى إمام الحرمين فيه وجهين ووجه المنع بأن الانصات أهم فإنه واجب على هذا القول والتشميت لا يجب قط وحكى في البيان عن بعض الأصحاب انه يرد السلام ولا يشمت العاطس لان تشميت العاطس سنة ورد السلام واجب والواجب لا يترك بالسنة وقد يترك بواجب آخر وهل يجب الانصات على من لا يسمع الخطبة فيه وجهان شبيهان بالوجهين في أن المأموم الذي لا يسمع قراءة الإمام هل يقرأ السورة أم لا (أحدهما) انه لا يجب لان الانصات للاستماع فعلى هذا له أن يشتغل بذكر وتلاوة (والثاني) يجب كيلا يرتفع اللغط ولا يتداعى إلى منع السامعين من السماع وهذا أظهر ولم يذكر كثيرون سواه وحكوه عن نص الشافعي رضي الله عنه وقالوا البعيد بالخيار بين
(٥٩٠)