فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٩٠
الاشكال ومن هذا القسم خروج الولد فيفيد القطع بالأنوثة حتى يترجح على ما يعارضه من الامارات اما لو تعارض البول مع الحيض أو مع المنى ففيه وجهان أحدهما أنه يحكم بمقتضى البول لأنه دائم متكرر فيكون أقوى دلالة وأصحهما أن يستمر الاشكال ويتساقطان ومنها نبات اللحية ونهود الثدي وفيهما وجهان أحدهما أن نبات اللحية يدل على الذكورة ونهود الثدي على الأنوثة لان اللحى إنما تكون للرجال غالبا وتدلى الثديين للنساء غالبا فيستدل بهما على الذكورة والأنوثة وأظهرهما أنه لا عبرة بهما لأنه لا خلاف أن عدم نبات اللحية في وقته لا يقتضي الأنوثة وعدم تدلي الثديين في وقته لا يقتضى الذكورة ولو جاز الاستدلال بنبات اللحية على الذكورة لجاز الاستدلال
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست