فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٠٤
يقلب أوراقه بقضيب وغيره ويقرأ منه هل يجوز فيه وجهان: أحدهما نعم لأنه لم يحمل المصحف ولا مسه فقد حافظ على شرط التعظيم وأصحهما أنه لا يجوز لأنه حمل بعض المصحف مقصودا فان الورقة بحمله تنتقل من جانب إلى جانب: الخامسة المنع من الحمل حيث كان المصحف هو المقصود بالحمل فأما إذا حمل صندوقا فيه ثياب وأمتعة سواه ففيه وجهان: أحدهما انه لا يجوز لأنه حامل للمصحف وحكم الحمل لا يختلف بين أن يكون هو المحمول أو يكون محمولا مع غيره الا ترى أنه لو حمل نجاسة في صلاته لم تصح صلاته سواء حملها وحدها أو مع غيرها وأصحهما الجواز لان المنع من الحمل المخل
(١٠٤)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست