يسيرا كأثر الجدري والسواد القليل فلا عبرة به وكذلك لو خاف شيئا قبيحا على غير الأعضاء الظاهرة والمراد من الظاهرة ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين: وأما تعبيره عن الخلاف في هذه المسائل بالوجهين فإنما اتبع فيه امام الحرمين والمشهور في طرق الأصحاب أن فيها قولين على طريقة اثبات الخلاف كما حكيناه: وثانيها المرض الذي لا يخاف من استعمال الماء معه محذورا في العاقبة فلا يرخص في التيمم وإن كان يتألم في الحال لجراحة أو حر أو برد لأنه واجد للماء قادر على استعماله من غير ضرر شديد: واعلم أن المرض المرخص لا يفترق الحال فيه بين أن يعرف
(٢٧٤)