فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٧١
والجواز وبه قال مالك وأبو حنيفة لأنا لا نوجب شراء الماء بأكثر من ثمن المثل لما فيه من الضرر ومعلوم ان الضرر ههنا أشد ولان ترك الصوم وترك القيام في الصلاة لا يعتبر فيه خوف التلف بل يلفي فيه هذا النوع من المرض فكذلك ههنا والطريق الثاني القطع بالجواز وتأويل