الأصغر لأنه خارج من السبيلين والأكبر لأنه منى والمذهب المشهور هو الأول فالشئ مهما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه لا يوجب أهونها بعمومه كزنى المحصن لما أوجبت أعظم الحدين لأنه زني المحصن لا يوجب أدناهما لأنه زني ولا يخفى ان المراد من قوله خروج الخارج من السبيلين هو الخروج من أيهما كان ولا يشترط في الانتقاض الخروج من كليهما وكل ما ذكرناه فيمن هو واضح الحال في أمر الذكورة والأنوثة أما المشكل فان خرج الخارج من فرجيه جميعا فهو محدث لان أحدهما أصلى وان خرج من أحدهما فالحكم كما لو خرج من واضح الحال خارج من ثقبة انفتحت تحت المعدة
(١٢)