فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١١
ونحو ذلك وأما قوله طاهرا أو نجسا فقد يتوهم أن المراد من الطاهر المنى وليس كذلك بل المراد منه الدود والحصا وسائر ما هو طاهر العين وأما المنى فلا يوجب خروجه الحدث وإنما يوجب الجنابة ولا يغتر بتعميم الأئمة القول في أن الخارج من السبيلين ناقض للطهارة فان هذا ظاهر يعارضه نصهم في تصوير الجنابة المجردة عن الحدث على أن من أنزل بمجرد النظر أو بالاحتلام قاعدا فهو جنب غير محدث وحكى في البيان عن القاضي أبي الطيب أن خروج المني يوجب الحدثين جميعا
(١١)
مفاتيح البحث: الجنابة (2)، الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست