فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٨
كما لو كان فوقها لأن الصحيح أن السرة ليست من العورة والظاهر أنه لا يثبت شئ ء من الأحكام قال إمام الحرمين والتردد في هذه الأحكام على بعده لا يتعدى أحكام الاحداث فلا يثبت في الايلاج فيه شئ من أحكام الوطئ سوى ما ذكرناه في وجوب الغسل نعم كان شيخي يتردد في حل النظر وهو قريب هذا كلامه: ورأيت لأبي عبد الله الحناطي طرد التردد في ايجاب المهر وسائر أحكام الوطئ والله أعلم * قال: [الثاني زوال العقل باغماء أو جنون أو سكر أو نوم كل ذلك ينقض الطهارة الا النوم قاعدا ممكنا مقعده من الأرض] زوال العقل يفرض بطريقين أحدهما غير النوم كالجنون والاغماء والسكر فينتقض الوضوء بكل حال لان النوم ناقض على ما سيأتي وإنما كان كذلك لأنه قد يخرج منه الخارج من غير شعوره
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست