فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٦
فروع (أحدها) هل يجوز الاقتصار في الخارج منه على الأحجار وما في معناها أم تتعين الإزالة بالماء حكي صاحب الكتاب فيه ثلاثة أوجه أظهرها أنه يتعين الماء لأنه نادر والاقتصار على الحجر خارج عن القياس فلا يكون في معني السبيلين وثانيها يجوز الاقتصار عليه لأنه منفذ ألحق بالسبيلين في كون الخارج منه ناقضا للطهارة فكذلك في جواز الاقتصار على الحجر وثالثها يفرق بين أن يكون الخارج النجاسة المعتادة فيجوز بين أن تكون غيرها فلا لانضمام ندرة الخارج إلى ندرة المخرج وحكي امام الحرمين بدل الوجوه أقوالا وهو والامام الغزالي قدس الله روحهما مسبوقان بهذا الاختلاف لان القاضي أبا القاسم بن كج حكي في المسألة قولين وهما الأول والثاني وحكاهما أبو علي صاحب الافصاح وجهين وكذلك روى الصيدلاني الثاني هل تنتقض الطهارة بمسه فيه وجهان أحدهما نعم لأنه التحق بالفرج في انتقاض الطهارة بالخارج منه فكذلك في حكم الانتقاض بمسه وأصحهما لا لأنه لا يقع مسه في مظنة الشهوة ولأنه ليس بفرج حقيقة فلا يتناوله النصوص الواردة في مس
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست