فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤١٢
ان يزيد غسلة رابعة فإنها بدعة وترك السنة أهون من اقتحام البدعة لكن من قال بالأول لا يسلم ان الرابعة بدعة على الاطلاق بل البدعة اتيانه بالرابعة عن علم منه بحقيقة الحال * قال (وان يخلل اللحية إذا كانت كثيفة) ما لا يجب ايصال الماء إلى باطنه ومنابته من شعر الوجه يستحب تخليله بالأصابع روى
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 408 409 410 411 412 414 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست