فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤١١
وعن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ثلاثا (1) على أن ما رويتموه يجوز أن يكون فعله في بعض الأحوال لبيان الجواز وهذا لبيان الفضيلة فلو شك في أنه غسل أو مسح مرة أو مرتين أو شك في أنه فعل ذلك مرتين أو ثلاثا فوجهان أصحهما وهو المذكور في الكتاب انه يأخذ بالأقل كما لو شك في عدد ركعاتالصلاة: والثاني ذكره الشيخ أبو محمد أنه يأخذ بالأكثر حذرا من