للطهارة هو الحدث وقد وجد الا أن وقتها لا يتضيق عليه ما لم يدخل وقت الصلاة فلذلك صح الوضوء بنية الفرضية قبل دخول الوقت لكن هذا الجواب مبني على أن الموجب للطهارة هو الحدث وقد صار بعض الأصحاب إلى أن الموجب هو دخول الوقت أو أحدهما بشرط الآخر ويجوز أن يقال لا نعنى بالفرضية انه يلزمه الاتيان به والا لامتنع أن يتوضأ الصبي المميز بهذه النية ولكن المراد أنه ينوى إقامة طهارة الحدث المشروطة في الصلاة وشروط الشئ تسمى فروضه
(٣٢٦)