فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٣٢٦
للطهارة هو الحدث وقد وجد الا أن وقتها لا يتضيق عليه ما لم يدخل وقت الصلاة فلذلك صح الوضوء بنية الفرضية قبل دخول الوقت لكن هذا الجواب مبني على أن الموجب للطهارة هو الحدث وقد صار بعض الأصحاب إلى أن الموجب هو دخول الوقت أو أحدهما بشرط الآخر ويجوز أن يقال لا نعنى بالفرضية انه يلزمه الاتيان به والا لامتنع أن يتوضأ الصبي المميز بهذه النية ولكن المراد أنه ينوى إقامة طهارة الحدث المشروطة في الصلاة وشروط الشئ تسمى فروضه
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست