فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٨٠
إذ لا علامة تمتاز بها المحرم عن الأجنبية ولو اشتبه عليه ميتة ومذكاة أو لبن بقرة بلبن اتان فوجهان أصحهما لا يجتهد أيضا إذ لا علامة: والثاني يجتهد إذ الميتة تطفوا الماء واعلم أنه لو منع مانع فقد الامارات في المحرم والأجنبية وادعى امكان الامتياز بالأمور الخلقية والأخلاق وغيرها لم يبعد وكذلك في الصورة الثانية ثم إنما ينتظم التعليل بفقد الامارات إذا اعتبرنا في الاجتهاد النظر في الامارات أما إذا قلنا يأخذ بما سبق وهمه إليه فليست العلة هذا وإنما العلة فيه أن سبق الوهم إنما يؤخذ به اعتمادا على أن الأصل في الماء الطهارة وههنا الأصل في الابضاع الحرمة وليست اللحوم على الإباحة أيضا ألا ترى أنه لو ذبح المشرف على الموت وشك في أن حركته عند الذبح كانت حركة المذبوح أو حياة مستقرة يغلب التحريم ولك أن تقول في توجيه المنع على قاعدة اعتبار
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست