الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦
يجد ما يغنيه، فإذا أكل فليس له أن يأكل إلا دون الشبع وليس له أن يفرط في أكله.
باب القول في أكل الطين وخل الخمر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز لاحد ولا ينبغي له أن يأكل ما يضره من الطين لأنه يقال ربما قتل، وقد نهى الله عن الالقاء باليد إلى التهلكة، فقال سبحانه: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (9) وقال سبحانه: * (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) * (10) وكلما أعان على التلف فلا يجوز أكله لمسلم.
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه نهى عن أكل الطين وقال إنه يعظم البطن ويعين على القتل.
وبلغنا (11) عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال:
من أكل من الطين حتى يبلغ فيه ثم مات لم أصل عليه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا بأس بأكل الخل الذي يعمل من العنب الذي يسمى خل خمر لان الله سبحانه إنما حرم الخمر ولم يحرم الخل، والخل فلا يخامر العقل فيكون خمرا محرما.
قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن أكل خل الخمر فقال:
لا بأس به لأنه خل ليس بخمر، وإنما حرم الله الخمر لا الخل.
باب القول في إجابة الدعوة وما يستحب من الوليمة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المؤمن يجيب المؤمن

(٩) البقرة ١٩٥.
(١٠) النساء ٢٩.
(11) في نسخة وبلغنا عن علي عليه السلام.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست