الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١١١
المشتري، لأنه إنما تركها أولا استغلاء لها بالمائة والثلاثين، ثم رد ثمنها إلى مائة فكان بالثمن الأخير مخيرا كما كان في الثمن الأول مخيرا، فإن إستغلاها ترك، وان استرخص أخذ، وكذلك لو باع بائع حائطا بألف دينار، واستثنى منه جانبا فقال الشفيع لا أريده بالألف، وقد استثنى منه شيئا فباعه من غيره، وزاد فيه واتبعه ذلك الشئ الذي كان استثنى من الحائط، ثم علم الشفيع بذلك كان له أن يأخذه من يد المشتري، ويسلم إليه الألف دينار لأنه إنما تركه من طريق ما استثنى صاحبه فيه فلما ان أسلمه كان الشفيع فيه بالخيار مثلما كان له فيه الخيار أولا وكذلك لو كان استثنى منه ما استثنى، وباع باقيه بالألف، فقال الشفيع لا يوافقني شراؤه إلا أن يكون كله معا خالصا، فأما إن كان لي فيه شريك فلا أريده فباعه صاحبه من رجل آخر بألف ومائة واتبعه ما كان استثنى وسلمه إليه جميعا، ثم طالب الشفيع بالشفعة من بعد ذلك فإنه يقضى له بالشفعة لأنه إنما كان أعرض وتركه لمكان ما كان استثني فيه.
باب القول في الضيعة والدار يشتري بثمن ويباع بأكثر منه قبل أن يقدم مستشفعها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى من رجل أرضا بألف دينار، ثم باعها بألف وخمس مائة دينار ثم قدم المستشفع لها لقضي له بها، وقضي عليه أن يدفع إلى الذي أخذها من يده الثمن الأول وهو ألف دينار ويرجع هذا الذي أخذت من يده.
على الذي باعه إياها بخمس مائة دينار الفاضلة الذي كان أزيدت على الثمن الأول. قال وكذلك لو تنوسخت فبيعت أولا بألف دينار، ثم بيعت بألف ومائتين، ثم بيعت بألف وخمس مائه، ثم أتى الشفيع لقضي له بها، وقضى عليه الثمن الأول فيها، يدفعه إلى هذا الذي يأخذها من
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست