الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
نصيب واحد أيهما شاء، ويترك الاثنين له شريكين، ويجوز له أن يطلق الشراء لمن شاء دون من لم يشأ، ويطلق له الشراء دون غيره، ويجوز له أن يطالب بالشفعة إذا كبر أن كان صغيرا، ويجوز له أن يطالب بالشفعة ويلحقها إذا كان غائبا، ولم يعلم ببيع تلك الأرض، حتى قدم أو أعلم في سفره وأشهد على مطالبته بشفعته، ولا يجوز له إذا باع شريكه حقه أن يقول للشريك أنا استشفع نصف هذا الحق وبع نصفه، أو بعضه وبع بعضه لان في ذلك ضررا على البيع، لان بيعه جملة أثمن له، وأوفر بحقه، فإن أراد شريكه أخذ الحق أخذه جملة، وان أراد سلم لمن اشترى الشراء، ولا يجوز له الضرار لصاحبه ولا لغيره، لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) ولا يجوز له أن يبيع شفعته ولا أن ينتزعها من يد المشتري فيهبها لرجل آخر إذا لم يكن هو المشتري لها ولا الطالب لها لنفسه.
باب القول فيمن اشترى حائطا أو دارا فاستهلك بعضه أو زاد فيه ثم طالبه صاحب الشفعة بشفعته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى دارا بمائة دينار أو حائطا ثم استهلك منه أبوابا وخشبا وحديدا فباع منه بخمسين دينارا ثم طالبه الشفيع بعد ذلك بالشفعة فقضي له بها، كان الواجب عليه أن يدفع إلى الذي هي في يده خمسين دينارا ويحاسبه بالخمسين التي باع بها منها، وكذلك لو اشترى نخلا مثمرا فباع ثمره ببعض ثمنه ثم طالبه بالشفعة الشفيع كان الواجب عليه أن يحاصه بما باع من ثمرها، ويسلم إليه باقي ثمنها. قال: ولو أنه اشتراها ولا ثمر فيها فعمرها وسقاها ثم جاء وقت الثمرة فأثمرت فأستهلك ثمرها، ثم أتى من بعد ذلك الشفيع فطالبه بالشفعة كان الواجب على الشفيع أن يسلم إليه
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست