الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١١٣
باب القول في الرجل يشتري الأرض فيشترط أنه بالخيار ثلاثة أيام أو يشترط ذلك عليه البائع أو يشترطان جميعا أنهما بالخيار ثلاثة أيام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى من رجل نخلا أو أرضا أو دارا، واشترط على البائع أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام، فأتى الشفيع في تلك الأيام الثلاثة، فإنه يقضى للشفيع بها، ويدفع إلى من أخذها من يده الثمن، ويكتب عليه العهدة والشراء، وكذلك لو مضت الثلاثة الأيام ولم يكن للمشتري عزم كان القول فيها كالقول الأول. قال: ولو كان المشترط للثلاثة الأيام هو البائع ثم جاء الشفيع في الثلاثة الأيام فصاحب الدار على خياره أن أحب لزم، ولم يكن للشفيع فيها شفعة، وأن أحب أمضى البيع وكان الشفيع أولى بالبيع من غيره. قال: ولو أن المشتري اشترط خيار ثلاثة أيام، واشترط البائع خيار ثلاثة أيام أيضا ثم أتى الشفيع في تلك الأيام انتظر بالحكم في ذلك مضي الثلاثة الأيام، فان سلم البايع للمشتري المبيع كان ذو الشفقة أولى بذلك من غيره وان لم يسلم البيع فهو أولى بما في يده، وإن مضت الثلاثة الأيام ولم يتبين البائع أمره، ولم يذكر أنه قد بدا له في بيع ما باع فقد وجب عليه البيع ولزمه بخروج ماحل من أجله، والشفيع أولى بالدار في ذلك من غيره.
باب القول فيما بيع فأخذه شفيع بالثمن ثم أتى شفيع آخر أحق من ذلك الشفيع قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا باع دارا أو
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست