الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
جميع ما أخرج فيها، ولا يحاصه بما استهلك من الثمرة، لأن الشراء وقع عليها، ولا ثمرة فيها ثم أتى الله عز وجل بالثمرة، وهو مالك لها ضامن لها، فكان ما حدث فيها من بعد بيعها منه، وقبل مطالبة الشفيع له بها سايغا له بضمانه إياها، لأنه مشتر من مالك فهو على ملكه حتى يخرجه منه مستحق له غيره، ألا ترى أنه لو حدث بالنخل حدث بتلفه لتلف من مال المشتري ولم يرجع به على شفيع مستحق ولا بيع فلذلك أجزنا له ما حدث فيها في ملكه لها، وضمانة لرقابها، فإن لحق الثمرة فيها الشفيع فهو أولى بما في نخله إذا كان قائما بعينه، وعليه ما غرم الذي هي في يده عليها قال: ولو أن رجلا اشترى من رجل دارا وهو لا يعلم أن لاحد فيها شفعة فبنى فيها بناءا، وأحدث فيها عمرانا، ثم طولب بالشفعة لقدوم الشفيع من غيبته أو خروجه من حال صغره إلى حال كبره لكان الحكم في ذلك عندنا أن يقضى للشفيع بالدار، ويقضى للباني فيها بقيمة بنائه يوم استحقت الدار بالشفعة من يده. قال: ولو أن رجلا اشترى دارا أو شجرا فانهدمت الدار بمطر أو ريح، أو سبب لم يجنه الذي هي في يده أو انقلع الشجر بريح أو سيل ثم طالب الشفيع كان مخيرا إن شاء أخذها على ما هي عليه من الخراب ودفع إلى الذي هي في يده ما أخرج فيها كاملا، وإن شاء تركها في يده وأعرض عن شفعته ليس له غير ذلك عندنا لان المشتري لها لم يكن جنى شيئا من ذلك عليها.
باب القول فيمن باع ثم استقال وما يلزم للشفيع قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا باع أرضا أو نخلا أو غير ذلك من العقارات بيعا صحيحا فاشتراها منه المشتري وملكها عليه فصارت له وفي يده ثم طالب المشتري صاحب الشفعة فيما اشترى فاستقال صاحب الدار المشتري فأقاله وردها إليه، لم يكن ذلك
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست