الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١١٧
ولم أخرجها بسبب من الأسباب من ملكي، فيبطل بذلك على المستشفع شفعته، فإما إن كان الذي اشتراها منه قد كتب عليه بشرائه وعهدته كتابا، وأشهد عليه بذلك شهودا فليأخذ الكتاب المستشفع منه، وليكتب عليه كتابا آخر بما لحق من شفعته عليه، وبما سلم من الثمن إليه ولا عليه إن كان ذلك كذلك، ان لا يحضر البائع الأول.
باب القول في الشفعة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الشفعة لكل شريك أو جار الأقرب فالأقرب، فان حضر الشفيع الشراء والبيع وقبض البائع الثمن من المشتري، ولم يتكلم ولم يطلب شفعته ولم ينكر على المشتري، ولا على البائع فلا شفعة له بعد افتراقهم، الا أن يكون منعه من التكلم والطلب بشفعته في ذلك الوقت سبب يخافه على نفسه من غشم غاشم، أو ظلم ظالم من المشتري أو البائع أو غيرهما، فإن كانت المخافة منعته من الطلب بحقه فهو على شفعته، فإن لم يكن ذلك كذلك فلا حق له في شئ من ذلك. قال: فإن باع شريكه، أو جاره ما باع من سلعته وصاحب الشفعة غير حاضر، فله الشفعة إذا علم، يلحقها على المشتري ويكون أولى بها منه، وإن كان ببلد بعيد فالشفعة له إذا بلغه خبرها إن طلبها وأنكر على المشتري والبائع ما فعلا، وأشهد على أنه مطالب بشفعته، وعليه أن يبعث يعلم ذلك إلى البائع والمشتري بأعجل ما يمكنه، فان أعرض عن ذلك ولم يذكره وتركه ولم يطلبه ولم ينافر فيه ولم ينكره فلا شفعة له، فإن كان جاهلا بما يجب عليه في ذلك من الاشهاد والبعثة إلى صاحبه بعلم خبره، وكان مجمعا على مطالبته بحقه فطالبه عند قدومه من سفره فله ذلك، فإن اتهموه بأن يكون قد رضي وأعرض عن المطالبة بذلك إذ جهل ما يجب عليه من الاشهاد فلم
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست