الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٠٠
عشرون دينارا عند انسان وديعة أن يسلمها إليه في طعام قبل أن يقبضها منه، وإنما كرهنا ذلك لان صاحب الوديعة لو جحدها لم يكن لها ضامنا وما لم يضمن من الودايع لا يجوز سلمه حتى يقبض، فإذا قبضها صاحبها وصارت إليه جاز له أن يسلمها وقد قال غيرنا إن اسلامه إياها قبل قبضها منه جايز له، ولسنا نرى ذلك ولا نقول به لما قد ذكرنا فيه من الحجة.
قال وكذلك لو أن لرجل على رجل عشرة دنانير ودفع إليه عشرة أخرى وزنا وقال له هذه العشرة مع تلك العشرة التي لي عليك سلم في طعام صح له من سلمه نصفه بحصة العشرة التي نقده إياها وبطل منه بحصته من الدين، وكذلك لو كانت له عنده وديعة عشرون دينارا ونقده عشرين أخرى، وقال هذه العشرون مع العشرين التي عندك سلم في طعام لرأيت أنه يصح له من السلم بالعشرين التي نقدها ويبطل من لمه ما كان بحصة العشرين من الوديعة لما قد احتججنا به فيه أولا.
باب القول فيمن أشرك رجلا في سلم قد أوقف صاحبه على سعره وقاطعه على مبلغه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا أسلم إلى رجل عشرين دينارا في أربعين قفيزا فأتاه رجل فقال له أشركني في سلمك الذي أسلمت إلى فلان واتزن مني نصف ما أسلمت إليه فأجابه إلى ذلك وقال قد أشركتك فيه كان ذلك باطلا فاسدا لا يجوز له لأنه أشركه في شئ لم يجزه، ولم يصر إليه ولم يقبضه، والشركة فإنما تكون فيما قد حيز من البيوع وعوين فاما فيما لم يجز فإنما المشرك لغيره فيه بايع، ولا يجوز بيع ما لم يحز ويقبض وإذا أسلم رجل إلى رجل ثم أشرك في السلم غيره كان هو مسلما إلى الذي أسلم إليه وكان بايعا من هذا الذي زعم أنه مشركه، ولا يجوز أن يبيع ما لم يقبضه ويستوفه وكذلك لو
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 105 106 ... » »»
الفهرست