الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١١٤
أرضا فاستشفعها شريك في المشرب ثم قدم شريك في الأصل فطالب بالشفعة لكان الحكم أن يقضى له بها ويدفع إلى من هي في يده ما أخرج فيها، لأنه أولاهما بالشفعة. قال: وكذلك لو بيعت فاستشفعها شفيع بالشركة في الطريق فاشتراها بعرض من العروض، ثم أتى شريك في المشرب فطالب بالشفعة حكم له بها، ودفع إلى من هي في يده قيمة ما أخرج من عرضه فيها، يوم وقع شراؤه عليها، وكذلك لو اشترى رجل من رجل دارا فاستشفعها جار لها ثم طالبه بالشفعة شريك في طريقها، كان الشريك في الطريق أولى بها من الجار، والجار من بعد ذلك أولى بها من غيره.
باب القول فيمن اشترى دارا بدار أو أرضا بأرض أو وهب شيئا من ذلك طلب عوض بعينه والقول في الهبة والصدقة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى من رجل نخلا بنخل أو دارا بدار أو أرضا بأرض فقام في أحد الأرضين شفيع لحكم له بتلك الأرض وحكم عليه بقيمة الأرض التي كان عاوض بها إليها، وكتب العهدة على من قبضها من يده.
قال: وإن قام في كل أرض شفيع يحكم لكل شفيع بما قام فيه وحكم عليه بقيمة الأرض التي عورض بها إلى أرضه ويدفع كل واحد منهما قيمة ذلك إلى من أخذ الأرض من يده.
قال: وكذلك لو وهب رجل لرجل أرضا على أن يعوضه دارا معروفة بعينها أو وهبه دارا على أن يعوضه أرضا بعينها، فقام في ذلك الشفيع حكم له بما قام فيه وحكم عليه لمن أخذها من يده بقيمة ذلك العوض
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست