الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١١٠
بجايز لهما، وكان الشفيع أولى بها بأخذها من يد المشتري، ولم يكن له أن يقيل فيها صاحبها، لان الشفيع قد استحقها ساعة وقع عليها اسم البيع وقبضها المشتري من البائع وصار أحق بها من الأول البائع لها فليس للمشتري أن يقيل فيها ولا يبيعها لان القيلولة كالبيع سواء سواء في الأصل والمعنى، وان جاز له أن يقيل فيها والشفيع قايم عليه فيها جاز له أن يبيعها من صاحبها، أو غير صاحبها، وهذا لا يجوز وكذلك لو أن صاحبه الأول باعها من رجل بثمن راضاه عليه، وأنفذ له البيع وافترق البيعان على ذلك، ولم يكن المشتري وزن الثمن في ذلك الوقت، ثم استقال فيها وقد قام عليه الشفيع فيها لم يكن له أن يقيله وكانت للشفيع دونه. قال: وكل مصر مصرة المسلمون وابتدعوه وبنوه وأحدثوه وعملوه فلا شفعة فيه لذمي وإن كان جارا أو شريكا، المسلمون أولى بمصرهم منه، وكل مصر كانوا هم الممصرين له فهم على شفعتهم فيه يستشفع بعضهم على بعض، ولا يستشفعون على المسلمين، المسلمون بعضهم أولى بما في يد بعضهم من بعض من غيرهم من أهل الكفر المخالفين لدينهم.
باب القول في الرجل يبيع الدار أو الضيعة بثمن فتكاثره الشفيع ثم يرد ثمنها إلى دون ذلك ولا يعلم الشفيع بما وضع من ثمنها إلا بعد البيع قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا باع دارا أو ضيعة بمائة وثلاثين دينارا فاستغلاها الشفيع وقال لا أريدها بهذا الثمن، فاستوضع المشتري لها البائع الثلاثين فوضعها عنه وباعه إياها بمائة ثم علم بذلك الشفيع من بعد ذلك كان له أن يأخذها بالمائة من يد
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست