الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٠١
كان المسلم قاول المسلم إليه في ذلك السلم من الطعام وقاطعه عليه ولم يدفع إليه النقد بعد، ثم قال له يا هذا أشركني فأشركه كان ذلك أيضا باطلا، والامر فيه واحد نقد أو لم ينقد، إذا قاطعه عليه وأوقفه على سعر معروف، وكذلك لو قال رجل للمسلم إليه أشركني فيما أسلم إليك فيه فلان، واتزن مني نصف ما وزن لك نقدا أنقدك إياه الساعة، وأردد عليه نصف ما نقده فقال قد أشركتك كان ذلك باطلا أيضا، لأنه أشركه في بيع ما قد باعه غيره، وما باعه فالمشتري أولى به منه قال وأن قبض رب السلم سلمه واستوفاه من صاحبه، ثم قال له رجل أشركني فيما أسلمت من سلمك فأشركه من بعد ما قبضه جاز ذلك، وعليه نصف ما أسلمه المسلم في ذلك الطعام وكذلك لو قال رجل للمسلم إليه أدخلني في سلمك وخذ مني نصف ما يلزمك من الطعام وأعطني نصف ما أخذت من أسلم، فأجابه إلى ذلك كان ذلك جائزا بينهما ولهما.
باب القول في المسلم والمسلم إليه إذا اختلفا في القول والدعوى قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا اختلف المسلم والمسلم إليه فقال المسلم إليه أسلمت إلي في تمر، وقال المسلم أسلمت إليك في حنطة أو قال أحدهما أسلمت إليك في عشرة أقفزة وقال الآخر أسلمت إلي في خمسة أقفزة، أو اختلفا في الموضع الذي يقبض المسلم فيه استحلفا، فإن حلف كل واحد منهما على دعوه بطل السلم بينهما، وكذلك إلا لم يكن للمعدي بينة وهو رب السلم، فإن كانت له بينة على دعواه قضي له بها، وإن هما حلفا أو أقاما كلاهما بينة بما حلفا عليه كان القول قول المدعي وهو صاحب السلم مع بينته لان المدعي أولى بالبينة لان البينة على المدعي، فإذا أقامها قضي له بها.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 105 106 107 ... » »»
الفهرست