الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥١٦
استرضعه له الإمام ثم يعرض عليها الاسلام فإن أسلمت وإلا قتلت، فإن لم يوجد لولدها من يكفله ويرضعه استوني لها فطامه لان لا يقتل نفسان بنفس، فإذا فطم فإن أسلمت وإلا قتلت.
باب القول فيمن قبل الذمة وأدى الجزية من أهل دار الحرب قصار ذميا وفي يده مماليك مسلمون من مماليك المسلمين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قبل أهل دار الحرب أن يكونوا ذمة وأدوا الجزية ودخلوا دار الاسلام ومعهم مماليك مسلمون من مماليك المسلمين قيل لسادتهم إن أحببتم أن تفتدوهم بقيمتهم فافتدوهم فإن افتدوهم وإلا أمر الذين هم في أيديهم ببيعهم من ساعتهم لأنه لا يجوز أن يملك ذمي مسلما، وكذلك إن كانوا دخلوا بمكاتب قيل له: اد إليه مكاتبتك وولاءك للذي عقد لك المكاتبة أولا فان أبى أن يؤدي إلى الذي دخل به المكاتبة أمر ببيعه لأنه لا يجوز له أن يملكه إذا كان مسلما ذمي.
قال: وكذلك لو دخل أحدهم في الذمة ومعه أمة مسلمة قد حملت منه في دار الحرب قيل له اعتزلها لا يجوز لك الدنو منها وما في بطنها مسلم بإسلامها، فان أسلم الذمي الذي كان دخل بها وهي في عدتها فهي أم ولده، فإن خرجت من عدتها فلا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد ومهر وشهود ورضى منها بذلك، وهو وليه لأنها أم ولده إذ قد أسلم، وهي معه على ثلاث تطليقات تامات، وليست الفرقة الأولى بطلاق.
تم بحمد الله جزء أبواب السير وهو الرابع جزء
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست