الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥١٥
للمسلم الذي أسلم وهي في يده أن يطأها لأنها أم ولد المسلم، فإن كان الذي أسلم وهي في يده قد وطئها في دار الحرب ثم دخل به وهي حامل منه كان الولد لاحقا بنسبه لأنه وطئها في حال يستحيل فيه وطئها فترجع إلى من كانت له أم ولد بقيمتها، ولا يدنو منها حتى تضع ما في بطنها وتطهر من دمها وأما المكاتب فينبغي لمن هو في يده في قيمته فإذا أدى إلى الذي أسلم عليه قيمته كان الولاء للذي عقد له المكاتبة أولا، فان أبى العبد أن يسعى للذي أسلم عليه في قيمته كان مملوكا في يده وحاله في تركه السعي للذي أسلم عليه في قيمته كحاله لو ترك السعي للذي كاتبه في قيمته يكون مملوكا إذا كان ذلك، وكذلك ما أتاك من هذا الباب فقسه على هذا القول إن شاء الله تعالى.
باب القول في العبد المسلم يسبيه أهل دار الحرب فيرتد عن الاسلام في دار الحرب ثم يسلم عليه بعضهم ويخرج به إلى دار الاسلام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا سبي المملوك المسلم فارتد عن الاسلام ثم خرج به بعضهم مسلما عليه عرض عليه الرجوع إلى الاسلام فإن أسلم فهو مملوك لمن أسلم عليه ودخل به دار الاسلام، وإن أبى أن يسلم ضربت عنقه، وكذلك المكاتب يعرض عليه الاسلام فإن أسلم أدى كتابته إلى من أسلم عليه كالقول الأول، وإن لم يسلم ضربت عنقه. وكذلك أم الولد إذا ارتدت في دار الحرب ثم أسلم عليها بعضهم ودخل بها مرتدة عرض عليها الاسلام فإن أسلمت افتداها أبو ولده إن كان موسرا، وإن كان معسرا افتداها له الإمام، فإن أبت أن تسلم ضرب عنقها، فإن كانت حاملا استوني بها فإذا وضعت استرضع ولدها يسترضعه أبوه، فإن كان معسرا
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 519 520 521 ... » »»
الفهرست