الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٧٤
خصيما، والمجادلة عنهم والمخاصمة دونهم أقل لهم في أنفسهم نفعا وأضعف في نفعهم موقعا من تركهم هملا للخيانة وعليها ومن تعطيل حكم الله عليهم فيها فكفى بهذا على ما قلنا به شاهدا ودليلا وبما بأن به من سبيل الهداية وفيه لمن أنصف سبيلا وما به تبين هذا الباب وينير فأكثر والله محمود من أن يحصى له تفسير.
باب القول فيمن أمتنع من بيعة إمام عادل أو ثبط عنه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أقل ما يجب على من أمتنع من بيعة إمام عادل أن تطرح شهادته وتزاح عدالته، ويحرم ما يعطى غيره من الفئ ويستخف به في مجالسته، فأما المثبطون فالواجب فيهم أن يحسن أدبهم إفن انتهوا وإلا حبسوا في الحبوس وشغلوا بها عن تثبيط المسلمين أن أكبر فرض رب العالمين أو ينفوا من مدن المسلمين فهذا أهون ما يصنع بهم وهم المثبطون المرجفون في المدينة، وهم الذين قال الله فيهم: * (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) * (14) فأخبر الله سبحانه أه هذه سنة في الأولين والآخرين وفي جميع من كان على ذلك من المثبطين، وهذا القول من الله عز وجل خاص للنبي المصطفى وعام لجميع أئمة الهدى.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن من امتنع عن بيعة إمام عادل فقال: أهون ما يصنع به أن يحرم نصيبه من الفئ ولا تقبل شهادته

(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست