الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٦٧
ولد الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصا دون غيرهم وأنه لا يعدم في كل عصر حجة لله يظهر منهم أمام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإذا علم كلما ذكرنا وكان الامر عنده على ما شرحنا ثم مات فقد نجا من الميتة الجاهلية ومات على الميتة الملية، ومن جهل ذلك ولم يقل به ولم يعتقده فقد خرج من الميتة الملية ومات على الميتة الجاهلية هذا تفسير الحديث ومعناه.
باب القول فيما يجب على الإمام لله من الغضب في أمره والقيام بحجته والاجتهاد في طاعته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجب لله على الإمام أن يقوم بأمره ويأمر به وينهى عن نهيه ويقيم حدوده على كل من وجبت عليه من شريف أو دني قريب الرحم أو بعيدها وأن يأخذ أموال الله من كل من وجبت عليه ويسلمها إلى من أمر بتسليمها إليه ويشتد غضبه على كل من عصى الرحمن ولو كان أباه أو أخاه أو عمه أو ابنه لا يحيف ولا يحابي ولا يقصر في أمر الله ولا ينثني مبعدا للعاصين شديدا عليهم، مقربا للمؤمنين سهلا لديهم شديدا على المنافق قريبا من الموافق كما قال الله عز وجل في محمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه حين يقول: * (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا) * (9) إلى آخر السورة.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ويجب على الإمام أن يكون غصبه لله من فوق غضبه لنفسه.

(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست