الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٧١
باب القول في الاستعانة بالمخالفين على الظلمة الفاسقين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بأن يستعان بالمخالفين الفاسقين على الفجرة الكافرين إذا جرت عليهم أحكام المحقين، وأقيمت عليهم حدود رب العالمين وكانوا في ذلك غير ممتنعين وكان مع الإمام طايفة من المحقين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويخيفون من خالف ذلك ممن كان في العسكر، ولو لم يجز ذلك لما كان نصر الحق والمحقين فرضا من رب العالمين على جميع الفسقة المخالفين والجهاد فهو أفضل فروض رب العالمين ولو سقط فرض الجهاد عن الفاسقين مع الأئمة الهادين لسقط عنهم ما هو دونه من أعمال العاملين من الصلاة والصيام وغير ذلك من أفعال الأنام بل فرائض الرحمن واجبة على كل انسان في حال الفسوق والاحسان، وأحكام الله قائمة جارية في ذلك كله عليهم، وعلى الإمام حثهم وأمرهم بجميع طاعة ربهم، والجهاد فأفضل فرائضه سبحانه فعليه أن يأمرهم به، ويحضهم عليه، وإن كانوا للحق مخالفين وعن طريق الرشد حائدين إذا جرت عليهم الأحكام وعلى علا باطلهم نور الاسلام.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الجهاد ويأمر به جميع العباد ويستعين على الكافرين بكثير من الفسقة المنافقين الظلمة المخالفين.
وكذلك كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقاتل من قاتل بمن معه من الناس وفيهم كثير من الفسقة المخالفين الظلمة المنافقين الخونة الظالمين.
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست