الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٠٠
ما حرم الله من ذلك ولا ينبغي أن يؤكل منه الا دون الشبع قدر ما تعلق النفس إلى أن يفسح الله تبارك وتعالى فإنه يقول: * (فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا) * (3) ويقول سبحانه: * (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين) * (4) وحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكلم لحوم كل ذي ناب من السباع، أو مخلب من الطير فينبغي للمسلمين أن يتركوا كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله عز وجل يقول: * (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) * (5) إلا من ضرورة إليه أو حاجة تحمله عليه.
ثم قال سبحانه تعريفا لعباده بمنته عليهم وتوفيقا لهم على احسانه إليهم * (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هلي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) * (6) وقال سبحانه: * (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعلمون عليم) * (7) فأطلق سبحانه لعباده المؤمنين وأنبيائه المرسلين أكل طيبات أرزاقه ولم يحظر عليهم شيئا من هباته وجعل كلما خلق على وجه الأرض لهم رزقا فأطلق لهم أن يأكلوه من حله ولم يجز لهم أن يأكلوه غصبا من أحد من خلقه، وقال سبحانه في ذلك: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * (8)

(٣) الشرح ٤ و ٥.
(٤) هود ٦.
(٥) الحشر.
(٦) الأعراف ٣٢.
(٧) المؤمنون ٥١.
(٨) البقرة ١٨٨.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست