الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
رقبة العبد يسلمه مولاه بها ويطالب مولى العبد الذي أمره بالحفر بقيمة عبده لأنه استحفره بغير اذنه. قال: ولو أن رجلا أعار رجلا جدارا فبنى عليه المستعير ووضع عليه خشب بنائه ثم طلبه منه وسأله تفريغه كان الحكم في ذلك أن يسأل المستعير المعير، فإن كان أعاره الجدار إلى وقت مسمى وأجل معلوم وكان استعاره ليبني عليه إلى ذلك الأجل فبني ثم حل ذلك الأجل فطالبه صاحبه به وسأله رد عاريته كان ذلك له وحكم على الباني بنقض بنائه إذ قد جاز اجله ووقع شرطه، وإن كان استعاره منه ليبني عليه ولم يسم وقتا فأعاره إياه صاحبه على ذلك، ولم يضرب له أجلا فبنى عليه المستعير، ثم طالبه صاحب الجدار، فإن الحكم في ذلك أن يقضى لصاحب الجدار بجداره، ويقضى على صاحب الجدار للمستعير بما أنفق في بنائه، ويكون البناء لصاحب الجدار بما غرم فيه.
قال: وكذلك الحكم فيمن أعار أرضا إلى أجل، أو إلى غير أجل فبنى المستعير فيها وأحدث أحداثا أو غرم فيها غرما.
باب القول في السفينتين يتصادمان في البحر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تصادمتا بجواحيهما (25) أو بجوانبهما أو بصدورهما ضمن أصحاب كل واحدة ما تلف في الأخرى، وإن كانت إحداهما الصادمة للأخرى أو أن تسوقها الريح ولم تقبل الأخرى نحوها ولم تسقها الريح إليها حتى صدمتها في جنبها أو بعضها ضمنت الصادمة ما تلف في المصدومة.
* تم باب الديات بمن الله وتوفيقه *

(25) في نسخة بخارجيها.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست