الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
الثلثين، وللأخت للأم السدس، وإن امرأة هلكت وتركت ستة أخوة متفرقين وزوجا وأما، فللزوج النصف، وللأم السدس وللأخوين لام الثلث، ويسقط الاخوان لأب وأم، والاخوان لأب في قول علي بن أبي طالب عليه السلام وحجته في ذلك أنه قال لم أجد للأخوين لأب وأم فريضة في الكتاب، ووجدت للأخوين للأم فريضة، فذو الفريضة، أحق ممن لا فرض له في كتاب الله سبحانه، ويقول أيضا كما لا أزيد ولد الأم أبدا على ثلثهم لا أنقصهم منه أبدا.
فإن تركت ثلاثة أخوة متفرقين، فللأخ لام السدس وما بقي فللأخ لأب وأم، ويسقط الأخ لأب.
فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخوها فللأخت لام وأخيها الثلث، وما بقي فللأخ والأخت لأب وأم، ويسقط الأخ والأخت لأب.
فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات، وأما، فللأخت لأب وأم النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللأخت لام السدس.
باب القول في تفسير ميراث الإخوة والأخوات من الأب ومع من يرثون ومن يحجبهم عن الميراث قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يحجبهم خمسة:
الابن، وابن الابن، وإن سفل، والأب، والأخ لأب وأم، وقد قيل أيضا الجد يحجبهم في قول من جعل الجد كالأب، وليس ذلك عندي بشئ، والقول فيه قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا يحجب الجد أحدا إلا ولد الأم.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست