الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠
باب القول في فرائض السنة وما أجمع عليه منها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فرائض السنة سبع فرائض ليست في القرآن، ولكن جاءت السنة بها، وهي ما أجمع عليه:
فريضة بنت الابن الصنف إذا لم يكن ولد، وفريضة بنات الابن الثلثان إذا لم يكن ولد، وفريضة بنت الابن مع الابنة للصلب السدس وهي من الفرائض التي رووها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قضى فيها بذلك، وفريضة بنات الابن مع الابنة للصلب السدس، تكملة الثلثين، وذلك مما أجمعوا عليه وفريضة الأخت لأب النصف، وفريضة الأخوات لان الثلثان، وفريضة الأخوات لأب مع الأخت لأب وأم السدس تكملة الثلثين لا ينظر في ذلك إلى عددهن، واحدة كانت أم أكثر وفريضة الجد مع الولد السدس، لا اختلاف فيه عندنا، وفريضة الأم مع الزوج والأب الثلث، وفريضة الأم أيضا مع المرأة والأب ثلث ما بقي من بعد النصف للزوج والربع للمرأة.
باب القول فيمن فرض له من الرجال ومن يرث من العصبة وغيرهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الذين فرض الله لهم من الرجال أربعة: فرض للأب السدس مع الولد، وذلك قوله: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) * (14) وفرض للزوج النصف إذا لم يكن معه ولد، والربع مع الولد، وفرض للأخ من الأم السدس إذا كان وحده، وإذا كان معه أخوة أو أخوات فهم شركاء في الثلث، وفرض للأخ من أخته فريضة لم يسمها فقال: * (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * (15) وأما الوارث

(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست