الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
في الثلث) * (7) وفريضة الزوج مع الولد الربع، وفريضته إذا لم يكن ولد النصف وذلك قوله تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع) * (8) وفريضة الزوجة الربع إذا لم يكن ولد، والثمن مع الولد، وذلك قوله تعالى: * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن) * (9) فهذه الفرائض المسميات في القرآن وهي ثلاث عشرة فريضة.
وأما الأربع اللواتي هن غير مسميات، وهن في الكتاب ففريضة الأولاد وذلك قوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) * (10) وفريضة الأب إذا لم يكن ولد وذلك قوله تعالى: * (وورثة أبواه فلامة الثلث) * (11 أ) فلم يسم في هذا الموضع وميراث الأب وميراث الأخ من أخته وذلك قوله: * (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * (12) وفريضة الاخوة والأخوات وذلك قوله تعالى: * (وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) * (13).

(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست