الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ أبواب الفرائض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: في كتاب الله عز وجل سبع عشرة فريضة منهن ثلاث عشرة فريضة مسميات، وأربع غير مسميات، أما الفرائض المسميات فمنها فريضة الابنة النصف وذلك قوله الله سبحانه وتعالى: * (وإن كانت واحدة فلها النصف) * (1) وفريضة البنتين الثلثان وذلك قول الله سبحانه: * (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) * (2) وفريضة الوالدين السدسان وذلك قوله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) * (3) وفريضة الأم الثلث وذلك قول الله سبحانه: * (وورثه أبواه فلأمه الثلث) * (4) وفريضة الأخت النصف وذلك قوله تعالى: * (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) * (5) وفريضة الأختين الثلثان وذلك قوله تعالى: * (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) * (6) وفريضة الأخ أو الأخت من الأم له السدس وذلك قوله تعالى: * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء

(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست