الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
حيا فمات من ساعته ففيه الدية كاملة سواء، وكذلك لو طرحت جنينين أو أكثر حيا كان في كل واحد الدية كاملة سواء، وتكون الديات كغيرهن من الديات يؤخذن في ثلاث سنين في كل سنة ثلث ذلك. وان طرحت جنينا حيا، وجنينا ميتا فمات من ساعته كان في الميت غرة عبد أو أمة وكان عليه في الحي دية كاملة وعتق رقبة، وأما جنين الأمة ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا وذلك على العاقلة في الحرة والأمة. وأما البهيمة ففي جنينها إذا ضرب بطنها فألقت جنينا حيا فمات من ساعته ففيه قيمة مثله، وان طرحته ميتا ففيه نصف عشر قيمة مثله.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإن كان الضارب لبطن الأمة أو الحرة عبدا أو امرأة أو صبيا فان جناية الصبي والمرأة على عاقلتهما، وجناية العبد في رقبته إن كان بأكثر من قيمته فليس على مولاه أكثر من تسليمه، وإن كانت بأقل من قيمته فهو مخير في أن يدفعه أو يؤدي جنايته.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن جراحات النساء فقال: هي على الصنف من جراحات الرجال كما أن دية المرأة نصف دية الرجل وذلك مذكور عن علي بن أبي طالب عليه السلام وسئل عن جنين الحرة فقال: في جنين الحرة إذا أسقطته ميتا غرة عبد أو أمة وذلك مذكور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن علي عليه السلام، وسئل عن جنين الأمة فقال فيه على مقدار قيمته كما في جنين الحرة على مقدار ديته وسئل عن جنين البهيمة فقال: وكذلك أيضا على مقدار ثمنه وسئل عن الجراحات من أيها يقاد؟ فقال: ما أحيط به وأتى على مقداره، ولم يخش فيه تلف على النفس.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست